148

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

প্রকাশক

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

সংস্করণ

الثانية

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়

في ملك اليمين. وإذا تزوج بكرًا، أقام عندها سبعًا ثم دار. وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاثًا. وإن اختارت أن يقيم عندها، فعل وقضى للبواقى. وله أن يخرج في النهار لقضاء أشغاله وحقوق الناس. وإذا طلق امرأة من نسائه في ليلتها أتم. فلو تزوجها بعد ذلك، قضى لها ليلتها.

{فصل في النشوز}

وهو عصيانها الزوج فيما يجب له عليها. وإذا أظهرت منها أماراته زجرها. فإن اجترأت هجرها في المضجع مهما أحب، وفي الكلام فيما دون ثلاثة أيام. فإن لم ترجع ضربها ضربًا غير مبرح، وإن كان الزوج يمنعها حقها ويعرض عنها وينكر ذلك في الظاهر ويدعي كل واحد منهما ظلم صاحبه له، أسكنهما الحاكم إلى جانبه، لينظر في حالهما.

ويلزم كل واحد بالخروج مما يجب عليه. فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة، بعث الحاكم حكمين مسلمين عدلين فيفعلان ما تقتضيه المصلحة من جمع بينهما أو تفريق. فما فعلا من ذلك لزم.

136