146

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

প্রকাশক

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

সংস্করণ

الثانية

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়

وأما النكاح الفاسد فإن افترقا فيه قبل الدخول، فلا مهر. وإن كان بعده، استقر المسمى، في إحدى الروايتين، والأخرى: يجب مهر المثل، وهي أظهر، ويجب مهر المثل قبل الدخول فلها الفسخ، وإن كان بعده فعلى وجهين.

باب الوليمة وعشرة النساء

الوليمة مستحبة، ويستحب أن لا ينقص فيها عن شاة. وبأي شيء أولم، جاز. وإجابة الداعي إليها واجبة إذا عين المدعوون في اليوم الأول، وكان الداعي مسلما. وسائر الدعوات والإجابة إليها مستحبة. وإذا حضر وهو صائم فرضا، لم يفطر. وإن كان نفلا أو مفطرا، استحب الأكل. وإن لم يختر، دما وانصرف.

وإن علم أن في الدعوة منكرا من خمر أو آلة لهو، حضر وأنكر إن أمكنه. وإن لم يمكنه، لم يحضر. والنثار والتقاطه مكروه، في إحدى الروايتين.

(فصل في عشرة النساء)

يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف. ولا يحل مطله بحقه مع قدرته عليه، ولا إظهار الكراهة لبذله. وله الاستمتاع بزوجته ما لم يشغلها عن الفرائض

134