المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
প্রকাশক
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
সংস্করণ
الثانية
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ইবনে জাওজি (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
প্রকাশক
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
সংস্করণ
الثانية
الثالث : سأر الأموال، كالأمتعة والأواني، وما لا يمتنع بنفسه من صغار السباع كالنعم وما أشبهها .
فمن أمن نفسه عليها وقوى على تعريفها فهو بالخيار بين أخذها وتركها ، والأفضل تركها . وإن أخذها ، لزمه تعريفها حولا كاملا بالنداء عليها في مجامع الناس ، كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات ، ويكثر منه في موضع وجدانها .
ويقول في النداء: ((من ضاع منه شيء أو نفقة ؟)) وأجرة المنادي على الملتقط ، ولا يجوز التصرف فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها . ويستحب الإشهاد عليها . فمن جاء طالبها فوصفها ، لزم تسليمها إليه مع نمائها المتصل . وإن تلفت أو نقصت قبل الحول، لم يضمنها. وإن كان بعده ضمنها . وإن التقى اثنان في صفتها ، قسمت بينهما ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر: يقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة فهي له مع يمينه، وإن ادعاها آخر له بينة أخذها من الواصف ، وإن لم تعرف دخلت بعد الحول في ملك الملتقط حكما كالميراث . ومتى جاء طالبها فوصفها ، دفعها إليه .
ولا فرق في الالتقاط بين المسلم والكافر والعدل والفاسق الذي يأمن نفسه عليها . وإن التقطها صبي أو سفيه، عرفها وليه ، فإذا تم الحول ، فهي للملتقط .
110