112

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

প্রকাশক

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

সংস্করণ

الثانية

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়

عنده عين ماله، أخذه من غير مشاركة الغرماء. ويختص بها بشروط أربعة:

أحدها: أن يكون المفلس حيًّا.

الثاني: أن لا يكون نقد من ثمنها شيئًا.

الثالث: أن تكون العين بحالها.

الرابع: أن لا يتعلق بها حق الغير.

ثم من كان له رهن، خصه بثمنه. ثم يبيع باقي ماله ويقسمه بين الغرماء على قدر ديونهم، وتنقطع المطالبة له. فمن أقرضه شيئًا أو باعه، لم يملك مطالبته حتى ينفك عن الحجر.

(فصل)

يجوز لولي الصبي المميز أن يأخذ له في التجارة، في إحدى الروايتين. ولا ينفك عنه الحجر إلا في القدر الذي يأذن فيه، والنوع الذي أمره به، وكذلك إذا أذن له سيده في التجارة، فإن رأى الولي اليتيم أو السيد عبده يتصرفان فلم ينهياهما، لم يصيرا مأذونين لهما، ولا يصح تبرع المأذون له بالكسوة والدرام، ويجوز فيما جرت به العادة، كهدية المأكول وإمارة الدابة.

100