المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
প্রকাশক
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
সংস্করণ
الثانية
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ইবনে জাওজি (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
প্রকাশক
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
সংস্করণ
الثانية
ويشترط لصحة الضمان ، رضا الضامن . فأما رضا المضمون له والمضمون عنه، فلا يشترط. ويصح ضمان المال المعلوم والمجهول، نحو قوله: ((ضمنت لك ما على فلان أو ما تداين به فلاناً)). ولا يصح إلا من جائز التصرف . ولا يصح من صبي ولا مجنون ولا سفيه. ولا من عبد بغير إذن سيده صح . وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟ على روايتين. ولا يصح ضمان الأمانات كالوديعة والرهن إلا أن يضمن التعدي فيها . وأما ما كان مضموناً كالغصوب والعواري ، وما قبض على وجه السوم ، فيصح ضمانه . فإن قضى الضامن الدين متبرعاً، لم يرجع بشيء . وإن نوى الرجوع، نظر. فإن كان الضمان والقضاء بغير إذن ، ففي الرجوع روايتان. وإن أذن في أحدهما أيهما كان ، رجع بأقل الأمرين مما قضى أو مقدار الدين .
وأما الكفالة فهي التزام إحضار المكفول به، وتصح بمن عليه دين وبالأعيان المضمونة . فإن أحضر المكفول به وسلمه ، برئ، وإلا ضمن عوضه. فإن لم يحضره لزمه ما عليه . فإن تلفت العين بفعل الله تعالى أو مات المكفول به ، لم يضمن . ولا تصح بمن عليه حد أو قصاص لا بغير معين كأحد هذين الرجلين . ولا تصح إلا برضا الكفيل . وفي رضا المكفول به ، وجهان .
95