100

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

প্রকাশক

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

সংস্করণ

الثانية

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আব্বাসীয়

ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداد حبّه، إلا بشرط القطع في الحال. ولا يبيع الرطبة وما يؤخذ جزة جزة إلا بشرط جزّه، ولا ما تتكرر ثمرته إلا لقطة لقطة، إلا أن يبيع الأصل والحصاد واللقاط على المشتري. فإن باعه مطلقاً أو بشرط التبقية، لم يصح.

وإن شرط قطعه فلم يأخذه حتى بدأ الصلاح في الثمر، وطالت الجزة، ووجدت ثمرة أخرى، واختلطت، أو اشترى ثمرة فأثمرت، فهل يبطل البيع؟ على روايتين. فعلى رواية الصحة: هل يشتركان في الزيادة أو يتصدقان بها؟ على روايتين. وإذا بدا صلاح الثمر واشتد الحب جاز بيعه مطلقاً أو بشرط الترك. والمشتري تركه إلى الحصاد والجذاذ، وعلى البائع سقيه عند الحاجة وإن تأذى الأصل. ومتى تلف بجائحة سماوية، رجع على البائع. وإن أتلفه آدمي، خُيّر بين الفسخ والإتمام، ومطالبة المتلف.

وبدوّ الصلاح في النخل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه حلوًا، وفي سائر الثمار أن يبدو فيه النضج. وإذا بدا الصلاح في بعض ثمر الشجرة، كان لجميعها. وهل يكون صلاحاً لباقي النوع الذي في ذلك البستان؟ على روايتين.

88