355

اللباب في فقه السنة والكتاب

اللباب في فقه السنة والكتاب

প্রকাশক

مكتبة الصحابة (الشارقة)

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

مكتية التابعين (القاهرة)

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
١٤ - حكم نكاح من أسلم وزوجته لم تنقض عدتها
عن ابن عباس ﵄ قال: "ردَّ رسول الله ﷺ ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يحدث شيئًا، قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن ابن علي: بعد سنتين"، وهو حديث صحيح (^١).

(^١) أخرجه أحمد (١/ ٢١٧، ٢٦١، ٣٥١)، وأبو داود (٢٢٤٠)، والترمذي (١١٤٣)، وابن ماجه (٢٠٠٩)، والحاكم (٢/ ٢٠٠)، وانظر: "الإرواء" (١٩٢١).

1 / 357