319

اللباب في فقه السنة والكتاب

اللباب في فقه السنة والكتاب

প্রকাশক

مكتبة الصحابة (الشارقة)

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

مكتية التابعين (القاهرة)

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
٣ - المتمتع بعد السعي يصبح حلالًا:
عن جابر بن عبد الله ﵄ أنه حجَّ مع النبي ﷺ يومَ ساقَ البُدْنَ مَعَهُ، وقد أهلُّوا بالحجَّ مفردًا فقال لهم ﷺ: "أحِلُّوا من إحرامكم بطوافِ البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا ثم أقيموا حلالًا حتى إذا كان يومُ التروية فأهلوا بالحَجِّ، واجعَلوا التي قَدِمتم بها متعةً" فقالوا: كيف نجعلُها مُتعةً وقد سمينا الحجَّ؟ فقال: "افعلوا ما أمرتكم، فلَولا أني سقتُ الهديَ لفعلتُ مثلَ الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرامٌ حتى يبلُغَ الهدي محلهُ"، ففعلوا، وهو حديث صحيح (^١).
* * *

(^١) أخرجه البخاري رقم (١٥٦٨)، ومسلم رقم (١٤٣/ ١٢١٦).

1 / 321

اللباب في فقه السنة والكتاب | Usul