298

اللباب في فقه السنة والكتاب

اللباب في فقه السنة والكتاب

প্রকাশক

مكتبة الصحابة (الشارقة)

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

مكتية التابعين (القاهرة)

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
الباب السابع الخُمس
١ - يجب الخُمس فيما يُغنم في القتال:
لقوله تعالى في سورة الأنفال الآية (٤١): ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾.
٢ - يجب الخُمس في الرِّكاز:
عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "العجماءُ جبارٌ (^١)، والبئر جبار والمعدنُ جُبارٌ، وفي الركاز (^٢) الخُمس"، وهو حديث صحيح (^٣).
٣ - مصرف الغنائم والركاز:
كما ورد في سورة الأنفال الآية (٤١).
* * *

(^١) العجماء جبار العجماء البهيمة، الجبار: الهدر، وكذلك المعدنِ، والبئر إذا هلك الأجير فيها، فدمُه هَدرٌ لا يطالب به.
(^٢) الركاز: دفن الجاهلية.
(^٣) أخرجه البخاري رقم (١٤٩٩)، ومسلم رقم (٦٤٢).

1 / 300