96

লুবাব ফি জাম'ব

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

সম্পাদক

محمد فضل عبد العزيز المراد

প্রকাশক

دار القلم والدار الشامية

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৪ AH

প্রকাশনার স্থান

دمشق وبيروت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
أَحْمد بن حَنْبَل: " رِجَاله لَا يعْرفُونَ ". وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " هَذَا إِسْنَاد لَا يثبت ". وَقَالَ يحيى بن معِين: " إِسْنَاده مُضْطَرب ". وَقَالَ البُخَارِيّ: " (حَدِيث) مَجْهُول لَا يَصح ".
(بَاب لَا يُجزئ الْمسْح إِلَّا على ظَاهر الْخُف (وَلَا يجب) مسح الْأَسْفَل)
أَبُو دواد: عَن عَليّ ﵁ قَالَ: " لَو كَانَ الدّين بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَل الْخُف أولى بِالْمَسْحِ من أَعْلَاهُ، وَقد رَأَيْت رَسُول الله [ﷺ] يمسح على ظَاهر خفيه ".
ابْن مَاجَه: عَن جَابر ﵁ قَالَ: " مر رَسُول الله [ﷺ] بِرَجُل يتَوَضَّأ وَيغسل (خفيه)، فَقَالَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَدْفَعهُ، إِنَّمَا أمرت بِالْمَسْحِ هَكَذَا (أَطْرَاف) الْأَصَابِع إِلَى السَّاق (وخطط بالأصابع) ".
فَإِن قيل: فقد روى أَبُو دَاوُد عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة ﵁ قَالَ: " وضأت النَّبِي [ﷺ] فِي غزَاة تَبُوك، فَمسح أَعلَى الْخُف وأسفله ".

1 / 132