88

লুবাব ফি জাম'ব

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

সম্পাদক

محمد فضل عبد العزيز المراد

প্রকাশক

دار القلم والدار الشامية

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৪ AH

প্রকাশনার স্থান

دمشق وبيروت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
(بَاب لَيْسَ فِي أكل لُحُوم الْإِبِل وضوء)
إِلَى هَذَا ذهب عَامَّة الْعلمَاء، وحملوا الْأَمر بِالْوضُوءِ مِنْهَا على غسل الْيَد، فَإِنَّهُ يُسمى وضُوءًا كَمَا قَالَ: " الْوضُوء قبل الطَّعَام يَنْفِي الْفقر وَبعده يَنْفِي اللمم ".
وَالْمعْنَى فِيهِ أَن لحم الْجَزُور بالحجاز لَهُ زفر عَظِيم دون لحم الْغنم، وَلَو أَرَادَ الْوضُوء للصَّلَاة (لقَالَ) كَمَا قَالَ: " من جَامع وَلم يمن فَليَتَوَضَّأ كَمَا يتَوَضَّأ للصَّلَاة، وَيغسل ذكره ". وَيحْتَمل أَن يكون أَرَادَ الْوضُوء للصَّلَاة، وَلكنه يحْتَمل أَن يكون أَمر بِالْوضُوءِ (مِنْهُ) (ابْتِدَاء)، ثمَّ أَمر بِالْوضُوءِ مِمَّا مسته النَّار مُطلقًا، وَقد كَانَ آخر الْأَمريْنِ من رَسُول الله [ﷺ] ترك الْوضُوء مِمَّا مسته النَّار.

1 / 124