66

লুবাব ফি জাম'ব

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

সম্পাদক

محمد فضل عبد العزيز المراد

প্রকাশক

دار القلم والدار الشامية

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৪ AH

প্রকাশনার স্থান

دمشق وبيروت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
(بَاب التَّسْمِيَة سنة وَلَيْسَت بواجبة)
الدَّارَقُطْنِيّ: عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [ﷺ] إِذا مس طهوره سمى الله تَعَالَى، ثمَّ يفرغ المَاء على يَدَيْهِ ".
فَإِن قيل: روى أَبُو دَاوُد: عَن يَعْقُوب بن سَلمَة، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " لَا صَلَاة لمن لَا وضوء لَهُ وَلَا وضوء لمن لم يسم الله ".
قيل لَهُ: " حكى الْأَثْرَم عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه قَالَ: لَيْسَ فِي هَذَا حَدِيث يثبت، وَقَالَ أَيْضا: لَا أعلم فِي هَذَا الْبَاب حَدِيثا لَهُ إِسْنَاد جيد ".
وَقَالَ البُخَارِيّ: " لَا يعرف لسَلمَة سَماع من أبي هُرَيْرَة، وَلَا ليعقوب سَماع من أَبِيه ". وَمَعْنَاهُ (لَا كَمَال للْوُضُوء وَلَا فَضِيلَة لَهُ) .

1 / 102