172

লুবাব ফি জাম'ব

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

সম্পাদক

محمد فضل عبد العزيز المراد

প্রকাশক

دار القلم والدار الشامية

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৪ AH

প্রকাশনার স্থান

دمشق وبيروت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
(بَاب يكره أَذَان الْأَعْمَى لِأَنَّهُ لَا يعرف الْوَقْت بِنَفسِهِ)
فَإِن قيل: (فقد) كَانَ ابْن أم مَكْتُوم ﵁ مُؤذن رَسُول الله [ﷺ]، وَلَو كَانَ مَكْرُوها لما تَركه النَّبِي [ﷺ] .
قيل لَهُ: إِنَّمَا كَانَ يُؤذن بعد أَذَان بِلَال، فَكَانَ يعرف الْوَقْت بِأَذَان بِلَال ﵁.
(بَاب يكره الْأَذَان على غير وضوء فِي رِوَايَة)
التِّرْمِذِيّ: عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي هُرَيْرَة ﵁، عَن النَّبِي [ﷺ]: " لَا تؤذن إِلَّا متوضئا ". لَكِن هَذَا حَدِيث لم يرفعهُ ابْن وهب، لِأَن التِّرْمِذِيّ رَوَاهُ عَن عبد الله بن وهب، عَن يُونُس، عَن ابْن شهَاب قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: " لَا يُنَادي بِالصَّلَاةِ إِلَّا متوضئ ". وَالزهْرِيّ لم يسمع من أبي هُرَيْرَة فَصَارَ الحَدِيث (مَوْقُوفا) مُرْسلا. وَوجه الرِّوَايَة الْأُخْرَى أَن قِرَاءَة الْقُرْآن على غير وضوء غير

1 / 208