108

লুবাব ফি জাম'ব

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

সম্পাদক

محمد فضل عبد العزيز المراد

প্রকাশক

دار القلم والدار الشامية

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৪ AH

প্রকাশনার স্থান

دمشق وبيروت

জনগুলি
Hanafi jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
(ذكر مَا فِي هذَيْن الأثرين من الْغَرِيب:)
الدرجَة: بِضَم الدَّال الْمُهْملَة وَسُكُون الرَّاء، عَن أبي عَمْرو تَأْنِيث درج، وَهُوَ السفط الصَّغِير تضع فِيهِ الْمَرْأَة طيبها وحليها.
والقصة الْبَيْضَاء: بِفَتْح الْقَاف وَفتح الصَّاد الْمُهْملَة وتشديدها قيل هِيَ كِنَايَة عَن النَّقَاء، وَهُوَ مَاء أَبيض يظْهر عِنْد ارْتِفَاع الْحيض، وَقيل هِيَ القطنة الَّتِي تتحمل فَتخرج بَيْضَاء، وَقَالَ مَالك: المُرَاد بالقصة الْبَيْضَاء الطُّهْر، والكرسف: الْقطن.
(بَاب الْحَامِل لَا تحيض)
أَبُو دَاوُد: عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ أَن رَسُول الله [ﷺ] قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاس: " لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا غير ذَات حمل حَتَّى تحيض حَيْضَة ".
(وَجه الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الحَدِيث أَن رَسُول الله [ﷺ] منع من وَطْء الْحَامِل وغيا حُرْمَة وَطْء الحايل إِلَى وجود الْحيض فلولا أَن الْحيض علم على عدم الْحَبل وَإِلَّا لخلا النَّهْي عَن الْفَائِدَة وَإِذا كَانَ علما على عدم الْحَبل / دلّ على أَنه لَا يُجَامع الْحَبل، وَيُؤَيِّدهُ) مَا روى الدَّارَقُطْنِيّ، عَن عَائِشَة ﵂ فِي الْحَامِل ترى الدَّم قَالَت: " الْحَامِل لَا تحيض ".

1 / 144