اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
علي بن ناشب بن يحيى الحلوي الشراحيلياللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
وللأخت النصف وآت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم) أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجة وأبو داود.
وأما الإجماع: فأورده غير واحد ومنهم ابن المنذر - رحمه الله تعالى -: بقوله أجمعوا على أنه إن ترك بنتاً وبنت ابن أو بنات ابن فللابنة النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين.
وابن عبد البر رحمه الله تعالى بقوله: هذا أيضا لا خلاف فيه إلا شيء روي عن أبي موسى وسلمان بن ربيعة ولم يتابعهما أحد عليه وأظنهما انصرفا عنه بحديث ابن مسعود، ثم ذكر حديث هزيل وقال: على هذا استقر مذهب الفقهاء وجماعة العلماء على أن لابنة الابن مع الابنة للصلب السدس تكملة الثلثين هذا على ما في حديث ابن مسعود عن النبي.
ومثال ذلك: لو هلك هالك عن أم وبنت وبنت ابن وأب فإن أصل مسألتهم من ستة [٦] للبنت النصف ثلاثة [٣] ولبنت الابن السدس واحد [١] تكملة الثلثين لكلٍ من الأبوين كذلك السدس واحد [١] وهذه صورتها:
٦ | ١ | ٦/١ | أم |
٣ | ٢/١ | بنت | |
١ | ٦/١ | بنت ابن | |
١ | ٦/١ | أب |
وكذلك الحال لو هلك عن بنت ابن وبنت ابن ابن وأبوين فإن أصل مسألتهم من ستة [٦] لبنت الابن العليا النصف ثلاثة [٣] ولبنت ابن الابن الأسفل منها السدس واحد [١] تكملة الثلثين ولكل من الأبوين السدس واحد [١] وهذه صورتها:
٦ | ١ | ٦/١ | أم |
٣ | ٢/١ | بنت ابن | |
١ | ٦/١ | بنت ابن ابن | |
١ | ٦/١ | أب |
الوارث الخامس من ورثة السدس الأخت لأب فأكثر حيث ذكرها الناظم بقوله [كذا مع الشقيقة لبنت الأب ذا] أي وترث السدس مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين كذلك كبنت الابن مع البنت قياساً عليها ويشترط لميراث الأخت لأب السدس شرطان إجمالاً وهما:
أ - عدم وجود المعصب.
ب- أن تكون مع أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً، ويتضمن هذا الشرط أربعة شروط وهي:
98