اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
علي بن ناشب بن يحيى الحلوي الشراحيلياللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
سهماً، وللأخوات الشقيقات ثمانية أسهم نضربها في جزء السهم اثني عشر ينتج ستة وتسعون [٨×١٢ =٩٦] سهماً لكل واحدة سهمان [٩٦÷٤٨=٢]، وللإخوة لأم أربعة أسهم نضربها في جزء السهم اثني عشر ينتج ثمانية وأربعون [٤ ×١٢ = ٤٨]، لكل واحد ثلاثة [٤٨÷١٦=٣] أسهم وللجدات سهمان نضربها في جزء السهم اثني عشر ينتج أربعة وعشرون [٢ ×١٢ =٢٤] لكل واحدة ثلاثة [٢٤÷٨=٣] أسهم وهذه صورتها:
٢٠٤ | ١٧ | ١٢ |
٣٦ | ٣ | زوجة |
٩٦ | ٨ | أختاً شقيقة |
٤٨ | ٤ | أخاً لأم |
٢٤ | ٢ | جدات |
المسألة السابعة: موافقة سهام جميع الفرق لرؤوسها مع تماثل مثبت رؤوس فريقين ويباينها الثالث لو كان الأخوات الشقائق في المثال السابق ستاً [٦]، فإن بينها وبين سهامهن موافقة بالنصف فنثبت وفقها ثلاثة [٣].
وبالنظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب الأربع نجدها أربعة [٤] وأربعة [٤] وثلاثة [٣] أي تماثل اثنين يباينها الثالث فنكتفي بأحد المتماثلين وبضرب كامل المتباينين في كامل الآخر ينتج جزء السهم اثنا عشر [٣×٤=١٢]، ثم نضربها في عول المسألة سبعة عشر [١٧] يبلغ مائتان وأربعة [١٢ ×١٧ =٢٠٤] ومنها تصح هذه المسألة للزوجة ثلاثة أسهم نضربها في جزء السهم اثني عشر ينتج ستة وثلاثون [٣ ×١٢=٣٦] سهماً، وللأخوات الشقيقات ثمانية أسهم نضربها في جزء السهم اثني عشر ينتج ستة وتسعون [٨×١٢ =٩٦] سهماً، لكل واحدة منهن ستة عشر [٩٦÷٦=١٦] سهماً، وللإخوة لأم أربعة أسهم نضربها في جزء السهم اثني عشر ينتج ثمانية وأربعون [٤×١٢=٤٨] سهماً، لكل واحد ثلاثة [٤٨÷١٦=٣] أسهم، وللجدات سهمان نضربها في جزء السهم اثني عشر ينتج أربعة وعشرون [٢×١٢ =٢٤] سهماً، لكل واحدة منهن ثلاثة [٢٤÷٨=٣] أسهم وهذه صورتها:
٢٠٤ | ١٧ | ١٢ |
٣٦ | ٣ | زوجة |
٩٦ | ٨ | شقيقات |
٤٨ | ٤ | أخاً لأم |
٢٤ | ٢ | جدات |
المسألة الثامنة: موافقة سهام جميع الفرق لرؤوسها مع تداخل مثبت رؤوس فريقين وموافقة الثالث لهما كهالك عن زوجة وثمان وأربعين [٤٨] أختاً شقيقة واثنين وثلاثين [٣٢] أخاً لأم وثمان [٨] جدات، فإن أصل مسألتهم من اثني عشر [١٢]، للزوجة الربع ثلاثة [٣]
21