اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
অঞ্চলগুলি
•সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আল সৌদ (নাজদ, হিজাজ, আধুনিক সৌদি আরব), ১১৪৮- / ১৭৩৫-
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
علي بن ناشب بن يحيى الحلوي الشراحيلياللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
ولأوفر للجد هنا المقاسمة من ثلث الباقي ومن سدس جميع المال والثلاثة [٣] منكسرة عليهما ومباينة لرأسيهما اثنين [٢] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة ثمانية
[٨] ينتج ستة عشر [١٦] ومنها ٢ × ٨ = ١٦
تصح هذه المسألة للزوجة اثنان ثلاثة [٣] وهذه صورتها
زوجة | ٨/١ | ١ | ٢ | [١× ٢=٢] | ||
وللبنت | ثمانية | بنت | ٢/١ | ٤ | ٨ | [٤×٢=٨] |
ولكل من الجد والأخ | مقاسمة | جد | أخ شقيق | ٣ | ٣ |
الصورة الثالثة: بنت وزوجة وجد وأختان وأصلها من ثمانية [٨] مخرج الثمن ، للزوجة الثمن واحد [١] وللبنت النصف أربعة [٤] والباقي بعد ثمن الزوجة ونصف البنت ثلاثة [٣] كذلك الأوفر للجد هنا المقاسمة من ثلث الباقي ومن سدس جميع المال للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلاثة منكسرة عليهم ومباينة لرؤوسهم أربعة [٤] فهي جزء السهم نضربها في أصل المسألة ثمانية [٨] ينتج اثنان وثلاثون [٣٢] ومنها تصح هذه المسألة للزوجة أربعة [١ × ٤=٤] و للبنت ستة عشر [٤× ٤= ١٦] و للجد ستة [٦] و لكل من الأختين ثلاثة [٣] و هذه صورتها :
زوجة | ٨/١ | ١ | ٤ | [١ × ٤=٤] | ||
وللبنت | ستة عشر | بنت | ٢/١ | ٤ | ١٦ | [٤× ٤= ١٦] |
وللجد | ستة | جد | ٦ | مقاسمة | ||
ولكل من الأختين | ثلاثة | أخت شقيقة | ٣ | ٣ |
وهذه صورتها:
٣
وأما إن كان الفرض ثلثين كبنتين أو بنتي ابن أو بقدرهما بأن كان نصفاً وسدساً كبنت أو بنت ابن وأم. أو كبنت وبنت ابن ، فضابط المقاسمة للجد في هذه الحالة أن يكون الإخوة أقل من مثله وذلك في صورة واحدة وهي أخت واحدة وجد وبنتين ، أو بنتي ابن ، أو بنت مع أم ، أو بنت ابن مع أم.
فأصلها من ثلاثة [٣] مخرج الثلث للبنتين الثلثان اثنان [٢] لكل واحدة واحد [١] والباقي واحد [١] بين الجد والأخت مقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين والواحد منكسر عليهما ومباين لرؤوسهما ثلاثة [٣] فهي جزء السهم نضربها في ٣ × ٣ = ٩ أصل المسألة ثلاثة [٣] ينتج تسعة [٣ ×٣=٩] ومنها تصح لكلٍ من البنتين ثلاثه [١ ×٣ = ٣] وللجد اثنان [٢] و الأخت واحد [١] و هذه صورتها :
بنت | ١ | ٣ | [٣ ×٣=٩] | |||
ومنها تصح لكلٍ من البنتين | بنت | ٣/٢ | ١ | ٣ | ثلاثة | [١ ×٣ = ٣] |
وللجد | اثنان | جد | ||||
ولأخت | واحد | أخت لأب | ٢ | ٢ | ١ |
171