مَسْأَلَةٌ (٢٦): وَرُؤْيَةُ الْمَاءِ فِي الصَّلَاةِ لَا تُبْطِلُ التَّيَمُّمَ، وَلَا تَمْنَعُ (١) مِنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ بِهِ (٢).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تُبْطِلُهُ (٣) (٤).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا:
[٧٧٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا" (٥).
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينيِّ (٦). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
(١) في (ق)، (د): "يمنع".
(٢) انظر: الأم (٢/ ١٠١)، ومختصر المزني (ص ١٤)، والحاوي الكبير (١/ ٢٥٢)، والمجموع (٢/ ٣٥٧ - ٣٥٨، ٣٦٤).
(٣) في (ق)، (د): "يبطله".
(٤) انظر: الأصل للشيباني (١/ ١٢٥)، والمبسوط للسرخسي (١/ ١١٠)، وتحفة الفقهاء (١/ ٤٤)، وبدائع الصنائع (١/ ٥٧ - ٥٨).
(٥) أخرجه الحميدي في المسند (١/ ٣٩٠).
(٦) صحيح البخاري (١/ ٣٩).