(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٥٥)، (٢/ ١٦١، ١٧٣)، (٢٠/ ١٥٠).
(٣) صحيح مسلم (١/ ١٥٤).
(٤) قوله ﷺ: "ولا يستطيب" قال النووي في الإيجاز (ص ١١١): هكذا هو في عامة النسخ (ولا يستطيب) بالياء، وهو صحيح. وهو نهي بلفظ الخبر، كقوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾، وكقوله ﷺ: "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه"، ونظائره، وهذا أبلغ في النهي؛ لأن خبر الشارع لا يتصور خلافه، وأمره قد يخالف، فكأنه قيل: عاملوا هذا النهي معاملة الخبر الذي لا يقع خلافه. انتهى.
(٥) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق ١٢).