194

কাওকাব দুররি

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

সম্পাদক

محمد حسن عواد

প্রকাশক

دار عمار

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৫ AH

প্রকাশনার স্থান

عمان

অঞ্চলগুলি
মিশর
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক
اللمع والفارسي فِيمَا حَكَاهُ عَنهُ ابْن برهَان الأصولي فِي كتبه الْأُصُولِيَّة أَنه يعود إِلَى الْأَخِيرَة خَاصَّة إِذا علمت ذَلِك فالمعروف عندنَا أَنه يعود إِلَى الْجَمِيع فقد أطلق ذَلِك كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ قَالَ وَرَأى إِمَام الْحَرَمَيْنِ تَخْصِيصه بِشَرْطَيْنِ
أَحدهمَا أَن يكون الْعَطف بِالْوَاو فَإِن كَانَ بثم اخْتصَّ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَة وَالثَّانِي أَن لَا يَتَخَلَّل بَين الجملتين كَلَام طَوِيل فَإِن تحلل كَقَوْلِه (وقفت على أَوْلَادِي وَأَوْلَاد أَوْلَادِي) على أَن من مَاتَ مِنْهُم وأعقب فَنصِيبه بَين أَوْلَاده ﴿للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ وَإِن لم يعقب فَنصِيبه للَّذين فِي دَرَجَته فَإِذا انقرضوا فَهُوَ مَصْرُوف إِلَى إخوتي إِلَّا أَن يفسق أحدهم فالاستثناء يخْتَص بالأخوة

1 / 380