254

Al-Jami' fi al-'Ilal wa Ma'rifat al-Rijal by Al-Marwazi and others

الجامع في العلل ومعرفة الرجال المروذي وغيره

সম্পাদক

وصى الله بن محمد عباس

প্রকাশক

الدار السلفية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৮ AH

প্রকাশনার স্থান

بومباى

অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
"لَا يَحِلُّ قَتْلُ الْمُسْلِمِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: التَّارِكُ لِدِينِهِ، أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْسًا فَيُقْتَلُ، أَوْ رَجُلٍ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ" قَالَ: ثُمَّ أَطْرَقَ، وَهُوَ قَائِمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَنِ الْخِلَافَةِ وَصِيَّةٌ لَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَوَرَدَ عَلَيَّ أَمْرٌ عَظِيمٌ، وَاسْتَسْلَمْتُ لِلْمَوْتِ، وَقُلْتُ: لَأَصْدُقَنَّهُ، فَقُلْتُ: أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ، قَدْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ صَدَاقَةٌ، قَالَ: لِتُخْبِرْنِي، ثُمَّ قُلْتُ: لَوْ كَانَتْ وَصِيَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مَا تَرَكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَحَدًا يَتَقَدَّمُهُ، ثُمَّ سَكَتَ سَكْتَةً، ثُمَّ قَالَ: مَا تَقُولُ فِي أَمْوَالِ بَنِي أُمَيَّةَ، أَحَلَالٌ لَنَا؟ قَالَ: فَاسْتَسْلَمْتُ لِلْمَوْتِ، وَقُلْتُ لَأَصْدُقَنَّهُ، قَالَ: قُلْتُ: أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ، قَدْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ دَاوُدَ مَوَدَّةٌ، قَالَ: لِتُخْبِرْنِي، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ كَانَتْ لَهُمْ حَلَالًا، فَهِيَ عَلَيْكَ حَرَامٌ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ حَرَامًا، فَهِيَ عَلَيْكَ أحَرْمُ، قَالَ: ثُمَّ أَمَرَنِي فَأُخْرِجْتُ

1 / 290