572

الجمع والفرق

الجمع والفرق

সম্পাদক

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

প্রকাশক

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরান
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
الأركان في الإدراك والفوات، وليس بعضها مباينًا لبعض، وليس الحج كذلك، لأن الوقوف في الحج هو معظم أركانه وبه يتعلق فواته وإدراكه. قال النبي ﷺ ٠ "الحج عرفة فمن وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجة (وقضى) تفثه". وإذا أدرك الوقوف في زمانه صار في تقدير من أدرك جميع الجمعة في وقتها.
مسألة (١٥٩): إذا (انفض) القوم عن الإمام في الركعة الثانية وبقي وحده جاز له في القول القديم أن يبني عليها ركعة أخرى، وأجزاته الجمعة، ولو انفضوا في الركعة الأولى فبقي وحده لم تصح الجمعة.
والفرق بين الحالتين: أنه إذا أدرك الإمام مع القوم ركعة فقد حصل (شطر) / (٨٢ - أ) الجمعة بشرائطه فجاز أن تعقد بشرائطها (في الشطر)

1 / 573

الجمع والفرق | Usul