251

الجمع والفرق

الجمع والفرق

সম্পাদক

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

প্রকাশক

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Shafi'i jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরান
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
مسألة (١٤٤): إذا دخل وقت الصلاة الثانية في مسألة الشافعي ﵁ فكانت البقية الباقية في الإناء دون ما يكفي الوضوء لم يلزمه قضاء ما صلى بالتيمم في أحد القولين.
وإنما يلزمه إذا كانت بحيث تكفي الوضوء.
والفرق بينهما: بناء المسألة على حكم من وجد من الماء ما لا يكفيه، وفيه قولان، فإذا قلنا بوجوب الاستعمال أوجبنا القضاء ها هنا، وإذا أسقطنا الاستعمال أسقطنا القضاء ها هنا.
مسألة (١٤٥): إذا كان أحد الإناءين نجسًا، فأراد الرجل الاجتهاد فأخبره مخبر فقال: هذا هو النجس، والمجتهد يعلم جنس النجاسة، جاز له تصديقه (إذا كان ثقة عنده).

1 / 252