310الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكامالإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكامমুহাম্মদ মিয়ারা - ১০৭২ AHمحمد ميارة - ১০৭২ AHপ্রকাশকدار المعرفةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার স্থানمصرজনগুলিMaliki jurisprudencePrinciples of Fatwathe fatwa and the judiciaryjudicial issues•অঞ্চলগুলিমরক্কো•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআলাওয়িদ বা ফিলালি শরীফ (মরক্কো), ১০৪১- / ১৬৩১-সাদিদ শরীফ (মরক্কো)يَعْنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْحَيَوَانِ كُلِّهِ عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ وَمِنْ الْأَنْعَامِ، وَغَيْرِهَا عَلَى شَرْطِ كَوْنِهِ حَامِلًا.(قَالَ الشَّارِحُ): فَفِي الْمُقَرَّبِ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً عَلَى أَنَّهَا حَامِلٌ فَلَا خَيْرَ فِي هَذَا الْبَيْعِ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ أَخَذَ لِجَنِينِهَا ثَمَنًا حِينَ بَاعَهَا بِشَرْطِ أَنَّهَا حَامِلٌ. قَالَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ شَاةٍ وَغَيْرِهَا مِنْ الْحَيَوَانِ فِي هَذَا الْمَعْنَى إلَّا فِي الْجَارِيَةِ الرَّائِعَةِ الَّتِي يَكُونُ الْحَمْلُ فِيهَا عَيْبًا يَتَبَرَّأُ الْبَائِعُ مِنْهُ، وَلِذَلِكَ أَتَى الشَّيْخُ بِلَفْظِ الْحَيَوَانِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْعُمُومِ وَسَاقَ الشَّاةَ فِي الْكِتَابِ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ وَلَمْ يَحْتَجْ النَّاظِمُ إلَى اسْتِثْنَاءِ1 / 311কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন