50الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليلالإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليلআবু ওয়ালিদ আল-বাজি - ৪৭৪ AHأبو الوليد الباجي - ৪৭৪ AHপ্রকাশকالمطبعة التونسيةসংস্করণالثالثةপ্রকাশনার বছর١٣٥١ هـপ্রকাশনার স্থানنهج سوق البلاط- تونسজনগুলিMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•অঞ্চলগুলিস্পেন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআব্বাসীয়عنده، فإذا علم من حاله أنه لا يرسل إِلَّا عن ثقة أو أخبر بذلك عن نفسه فإرساله عنه بمنزلة أن يقول: حدثني فلان، وهو ثقة.وقد أجمعنا على أنه لو قال ذلك لوجب تقليده في تعديله، فكذلك إذا أرسل عنه.(فصل)إذا روى الراوي الخبر فأنكره المروي عنه، فإن ذلك يقع على ضربين: أحدهما أن يتوقف فيه ويشك، والثاني: أن يقطع على أنه لم يخبر به.فأما شك المروي عنه فيه فقد ذهب جمهور أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي ﵃ إلى وجوب العمل به.والدليل على ما نقوله: أن نسيانه لا يكون أكثر من موته، وقد أجتمعنا على أن موته لا يسقط العمل به، فكذلك نسيانه.وأما إذا قطع1 / 58কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন