33الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليلالإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليلআবু ওয়ালিদ আল-বাজি - ৪৭৪ AHأبو الوليد الباجي - ৪৭৪ AHপ্রকাশকالمطبعة التونسيةসংস্করণالثالثةপ্রকাশনার বছর١٣٥١ هـপ্রকাশনার স্থানنهج سوق البلاط- تونسজনগুলিMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•অঞ্চলগুলিস্পেন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআব্বাসীয়إلى الحق، فلولا أنه قيد الضرب بالرجوع إلى الحق لاقتضى ذلك ضربه أبدًا.وأما الشرط فقولك: من جاء من الناس فأعطه درهمًا، فقيد ذلك بالشرط.وأما الصفة فقولك: أعط القرشيين المؤمنين، فقيد بصفة الإيمان، ولولا ذلك لاقتضى اللفظ كل قرشي.وإذا ثبت ذلك وورد لفظ مطلق ومقيد، فلا يخلو أن يكونا من جنسين أو جنس واحد:فإن كانا من جنسين فلا خلاف أنه لا يحمل المطلق على المقيد؛ لأن تقييد الشهادة بالعدالة لا يقتضي تقييد رقبة العتق بالإيمان.وأما إن كانا من جنس واحدٍ، فلا يخلو إما أن يتعلقا بسببين مختلفين نحو أن يقيد الرقبة في القتل1 / 41কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন