وقال ابن عمر التفرق بالأبدان، مذهب بعض أصحابنا الشافعية إلى أنه يقع التخصيص به، وذهب مالك ﵀ إلى أنه لا يقع به التخصيص به وهو الصحيح؛ لأن الأحكام إنما تؤخذ من قول صاحب الشرع، ولا يجوز أن يطرح قول صاحب الشرع لقول غيره.
(فصل)
هذا الكلام في اللفظ العام الوارد ابتداء، فأما الوارد على سبب فإنه على ضربين: مستقل بنفسه، وغير مستقل بنفسه:
فأما المستقل بنفسه فما روي عن النبي ﷺ أنه سئل عن بئر بضاعة فقال: (الماء الطهور لا ينجسه شيء)،
1 / 36
فاتحة الكتاب
باب حكم المطلق والمقيد
باب بيان حكم المجمل
باب ترجيح المتون وفيه أحد عشر وجها
باب ترجيح المعاني وفيه أحد عشر ضربا
الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل | Usul