2الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليلالإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليلআবু ওয়ালিদ আল-বাজি - ৪৭৪ AHأبو الوليد الباجي - ৪৭৪ AHপ্রকাশকالمطبعة التونسيةসংস্করণالثالثةপ্রকাশনার বছর١٣٥١ هـপ্রকাশনার স্থানنهج سوق البلاط- تونسজনগুলিMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Islamic Jurisprudence•অঞ্চলগুলিস্পেন•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআব্বাসীয়وأما استصحاب الحال، فهو استصحاب حال الأصل.(فصل)إذا ثبت ذلك فالكتاب على ضربين: مجاز وحقيقة.فأما المجاز فهو لفظ تجوُّز به عن موضوعه، فعلى أربعة أضرب:زيادة، كقوله تعالى: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ﴾.ونقصان، كقوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾.وتقديم وتأخير، كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى﴾.واستعارة، كقوله تعالى: ﴿بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ﴾، وقوله ﷿: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾.وقال محمد بن خويز منداد من أصحابنا وداود الأصبهاني: إنه لا يصح وجود المجاز في القرآن، وقد بينا ذلك.(فصل)وأما الحقيقة فهو كل لفظ بقي على موضوعه، وهو على ضربين:1 / 6কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন