740

Al-Imāʾ ilā Zawāʾid al-Amālī wal-Ajwāʾ

الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء

প্রকাশক

أضواء السلف

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

জনগুলি
the Musnads
•
অঞ্চলগুলি
কুয়েত
قالا (محمد وابن عبيدة): حدثنا يونس بن عبدالأعلى: حدثنا حجاج بن سليمان الرعيني قال: قلت لابن لهيعة كنت أسمع عجائزنا يقلن: الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة، فقال ابن لهيعة: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله .. (١).
١٢٠٦ - عن جابرٍ قالَ: نَهى رسولُ اللهِ ﷺ عن ثمنِ الكلبِ إلا كلبَ الصيدِ ومَهرِ البَغيِّ.
جزء بكر بن بكار (٢) - ومن طريقه ابن حيان في أحاديثه (٣) -: حدثنا الجراح: حدثنا أبوالزبير، عن جابر .. (٢).
١٢٠٧ - عن جابرٍ، عن النبيِّ ﷺ حَرمَ خراجَ الأَمَةِ إلا أَن يكونَ لها عملٌ أو كسبٌ يُعرفُ وجهُه.
الجعديات (٣٠٧٧) وبه (حدثنا علي: أخبرنا الزنجي: حدثني حرام بن عثمان، عن أبي عتيق) عن جابر .. (٣).
١٢٠٨ - عن جابرٍ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَن استطاعَ مِنكم ألا يأكُلَ كسبَ الحجَّامِ فليَفعلْ».
الجعديات (٣٠٦٥) حدثنا علي: أخبرنا يزيد بن عياض، عن أبي الزبير، عن جابر .. (٤).
١٢٠٩ - عن جابرٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لعنَ اللهُ اليهودَ، حُرمتْ عليهم

(١) نسبه في المجمع (٤/ ٧٤) للطبراني في الأوسط. وضعفه الألباني في الضعيفة (٣٦٧٧).
(٢) [صحيح دون الاستثناء وإسناده ضعيف]. وهو في الصحيح دون ذكر مهر البغي، انظر المسند الجامع (٢٥٧٠).
(٣) حرام بن عثمان متروك.
(٤) يزيد بن عياض كذبه مالك وغيره.

2 / 160