326

الإمامة العظمى

الإمامة العظمى

প্রকাশক

(دار البرازي - سوريا)

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٧ هـ

প্রকাশনার স্থান

(دار الإمام مسلم - المدينة المنورة)

জনগুলি
Creed and Theology
•
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
•
تقدم الجواب على هذه الشبهة الهزيلة، والتي هي شبهةُ الخوارج والمعتزلة؛ خلافًا للنصوص النبوية وإجماع السلف الصالح (^١).
الاستدراك الحادي والثلاثون:
قال الدكتور حاكم العبيسان: «وقد قيَّدت السنة النبوية الطاعةَ للسُّلطة بثلاثة قيود:
القيد الأول: إقامة الصلاة التي هي عُموم الدِّين وشعارُه، فإذا تركَ الحاكمُ الصلاة والدعوة إليها وإقامتها ..»، ثم قال: «قيل: يا رسول الله أفلا نُنابذُهم السَّيف؟ فقال: «لا، ما أقاموا فيكم الصلاة» (^٢)، وفي هذا الحديث مشروعية الخروج على السُّلطة عند تركِ إقامة الصلاة، سواءٌ قيل: إنَّ تركَ الصلاة كفرٌ؛ أو قيل: فِسْق» (^٣).
في هذا الكلام أمران:
الأمر الأول: تقييد الطاعة بالصلاة وإقامتها يفسِّرها حديث عبادة لما قال: قال رسول الله ﷺ: «إلَّا أن تروا كفرًا بواحًا عندكُم من الله فيه برهان» (^٤).
فالمراد تركُ الصلاة على وجهٍ كفريٍّ عندنا من الله فيه برهان؛ بدلالة حديث عبادة الذي لم يُجز الخروج إلا عند الكفر البواح.

(^١) تقدم (ص: ٣٩).
(^٢) أخرجه مسلم (١٨٥٥) من حديث عوف بن مالك ﵁.
(^٣) (ص: ٦٦).
(^٤) سبق تخريجه (ص: ٣٥).

1 / 338

الإمامة العظمى | Usul