= الحديث والفقه، وإنما في الأحاديث الصحيحة وكتب الفقه يكبر مع كل حصاة، وهذا مقتضاه مطلق التكبير، والذي ذكره هذا القائل طويل لا يحسن التفريق بين الحصاتين به. اهـ.
(١) هو الوجه الأول من الوجهين المذكورين في المجموع وهو أنْ تكون كيفية الرمي كرمي الخاذف وهي أنْ يضع الرامي الحصاة على بطن إبهامه ويخذفها برأس سبابته أو يجعل الحصاة بين سبابتيه ويخذف بها. وهذا الوجه أخذ به البغوي والمتولي والرافعي ﵏ ورحمنا آمين. والثاني: وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور كما في المجموع: أن يكون الرمي على غير صفة الخاذف لورود نهيه ﷺ عن الخذف وقال فيه: (إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن) رواه مسلم من حديث عبد الله بن مغفل ﵁.
قال المصنف في مجموعه: وهذا الحديث يتناول الخذف في رمي الجمار وغيره فلا يجوز تخصيصه إلا بدليل ولم يصح فيما قاله صاحب الوجه الأوى شيء ولأن النبي ﷺ نبه على العلة في كراهة الخذف وهو أنه لا يأمن أن يفقأ العين أو يكسر السن، وهذه العلة موجودة في رمي الجمار والله أعلم.
(٢) بل يسمى طرحًا وهو ﷺ لم يفعل إلا الرمي، وقال: "خذوا عني مناسككم" =
1 / 314
الباب الرابع في العمرة وفيه مسائل
الباب الخامس في المقام بمكة وطواف الوداع وفيه مسائل
الباب السادس في زيارة قبر سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ وشرف وكرم وعظم وما يتعلق بذلك