(١) لله الحمد والمنة ليس لهذه البدعة القبيحة في زماننا وجود.
(٢) أي الدفع والذهاب.
(٣) أي أو نائبه.
(٤) بأن لم يبقَ منها شيء أصلًا.
(٥) أي أن يدفع ويذهب.
(٦) أي فيندب للناس أن لا يدفعوا ويذهبوا قبل الإمام أو نائبه بل يكره حيث لا عذر من نحو زحام ولا ينافي ذلك قوله الآتي ولا بأس أن يتقدم الناس الإمام لأن المراد لا يحرم ذلك، فالمنفي فيما يأتي الحرمة لا الكراهة.
(٧) أي جمع تأخير بالمزدلفة ندبًا لمن سفره سفر قصر عند الشافعية لأنّ الجمع عندهم للسفر، وعند أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك وجوب جمع التأخير لأنه عندهم للنسك كما سيأتي عن المجموع والله أعلم.
1 / 295
الباب الرابع في العمرة وفيه مسائل
الباب الخامس في المقام بمكة وطواف الوداع وفيه مسائل
الباب السادس في زيارة قبر سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ وشرف وكرم وعظم وما يتعلق بذلك