(٢) محققًا أي بأنْ كان مجمعًا عليه واعتقد الفاعل تحريمه.
(٣) أي غير عشر رمضان الأواخر لما اشتملت عليه هذه من ليلة القدر ويومها ولتميزه ﷺ لها بتميزات واجتهادات في العبادات لا يفعلها في غيرها ولما يشترك سائر الناس في فعله من العبادات الواردة عنه ﷺ وفضل عشر ذي الحجة لأمور يختص غالبها بالحجاج.
(٤) أي الخالي عن القتل في سبيل الله تعالى بدليل ما بعده.
(٥) أي عشر ذي الحجة.
(٦) أي عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى وعند مالك ﵀ المعلومات ثلاثة أيام: يوم النحر، ويومان بعده، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: يوم عرفة ويوم النحر والأول من أيام التشريق.
قال المصنف رحمه الله تعالى في مجموعه: وفائدة الاختلاف أنّ عندنا يجوز ذبح =
1 / 290
الباب الرابع في العمرة وفيه مسائل
الباب الخامس في المقام بمكة وطواف الوداع وفيه مسائل
الباب السادس في زيارة قبر سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ وشرف وكرم وعظم وما يتعلق بذلك