= وبين الحجر الأسود بأن الحجر أشرف فاختص بذلك، أقول كما قال سادتي العلماء رحمهم الله تعالى: كون ركن الحجر أفضل لأن فيه فضيلتين فضيلة كونه على قاعدة ركن إبراهيم، وفضيلة وجود الحجر به، واليماني فيه فضيلة واحدة وهي كونه على قاعدة ركن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام.
(١) أي والخناثي فلا يسن لهم أيضًا ذلك إلا عند خلو المطاف عن الرجال والنساء جميعًا لأنهم مع النساء كرجال ومع الرجال كنساء كما تقدم قريبًا والله أعلم.
(٢) المراد بخلو المطاف خلوه من ناحية الاستلام فقط بأن يأمن النساء والخناثي مجيء ونظر رجل غير محرم من تلك الناحية ليلًا أو نهارًا وتعبيره رحمه الله تعالى بالليل للغالب من خلو المطاف فيه ولمحل الحجر الأسود لو أزيل والعياذ بالله تعالى حكمه من استلام وغيره ولو جعل الحجر الأسود في محل آخر من البيت فلا تنتقل الأحكام إليه كما تقدم.
(٣) وهو ما نقله في المجموع عن الشافعي والأصحاب ﵏ ورحمنا معهم آمين. وأما رفع اليدين حذو المنكبين في الابتداء كالصلاة فجعله بعضهم بدعة وجعله بعضهم سنة قياسًا على الصلاة.
(٤) المراد بالعهد (هو المأخوذ يوم: ألست بربكم) لما قيل من أنه كتب وأدرج في الحجر كما تقدم والله أعلم.
1 / 239
الباب الرابع في العمرة وفيه مسائل
الباب الخامس في المقام بمكة وطواف الوداع وفيه مسائل
الباب السادس في زيارة قبر سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ وشرف وكرم وعظم وما يتعلق بذلك