واعلم أَنَّ الاسْتِعْمالَ الْمُحَرَّمَ في الطِّيبِ هُوَ أنْ يلْصَقَ الطِّيبُ ببَدَنهِ أو ثَوْبهِ عَلَى الْوَجْهِ المُعْتَاد في ذَلِكَ الطيب (٤) فَلَوْ طَيَّب جُزءًا منْ بدَنَهِ بِغَالتة أو
(١) المنشوش: كما في الحاشية هو بفتح الميم وإسكان النون وبمعجمتين بينهما واو منْ (النشيش) وهو صوت نحو الماء عند غليانه، وألْحَق في الأم بالبان المنشوش في الحرمة الزنْبقِ وهو بفتح الزاي وإسكان النون وفتح الموحدة بعدها قاف دهن الياسمين الأبيض، وألحق بعضهم بدهن الأترج دهن زهر النارنج لاعتبار الطيب به وإن كان النارنج أو زهره ليس بطيب، وكدهن الأترج دهن زهره كما هو ظاهر. اهـ.
(٢) إنما يحرم في المسائل الثلاث التي ذكرها إذا ظهر طعم الطيب أو ريحه فلا يشترط اجتماعهما. اهـ حاشية.
(٣) أي ولم تظهر الرائحة عند رش الماء عليه.
(٤) فلو وضع الورد والرياحين ببدنه أو ثوبه مِنْ غير شمٍّ لم يحرم لأن الوجه المعتاد في التطيب بها الشم بوضع الأنف عليها أو أخذها باليد وشمها.
1 / 158
الباب الرابع في العمرة وفيه مسائل
الباب الخامس في المقام بمكة وطواف الوداع وفيه مسائل
الباب السادس في زيارة قبر سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ وشرف وكرم وعظم وما يتعلق بذلك