الإيضاح
الإيضاح
অঞ্চলগুলি
•লিবিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
হাফসিদ রাজবংশ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
وقال أبو عبيدة: يعني أنها لا صلاة يوم الجمعة والعيد إلا في الأمصار، وقد كان أبو عبيدة لا يرى في شيء من أرض الأعاجم جمعة، وذلك إنما تصح في الأمصار السبعة التي مصرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وهي: مكة، والمدينة، والكوفة، والبصرة، الشام، واليمن، والبحرين، وعمان مصر واحد، لأنه لم توجد الجمعة إلا في تلك المواضع في ذلك الوقت، وكان ضمام يقول: كل أرض من أرض أهل الذمة والعرب أقيمت فيها، والحدود جمع فيها، والله أعلم.
وأما الجماعة: فأقل ما تنعقد عليه صلاة الجمعة اثنان؛ لقوله عليه السلام: ( الاثنان فما فوقهما جماعة )([5])، وروي: ( أنه رأى رجلين يصليان؛ فقال: هذان جماعة )([6])، وقال بعض: أقل ذلك ثلاثة، الإمام واثنان غيره، لأنه قال تعالى: ] فاسعوا إلى ذكر الله [؛ فقوله: ] فاسعوا [ يعني: اثنين، ثم قال: ]إلى ذكر الله [ يعني غيرهما وهو المنادي، وقال بعض: أقل ما تصح به الجمعة أربعة : مؤذن وإمام ورجلان، والله أعلم.
وإن ذهب الناس عن الإمام قبل أن يحرم وهو وحده صلى أربع ركعات، وإن ذهبوا عنه بعد ما أحرم ودخل في صلاة صلى ركعتين صلاة الجمعة، وكذلك القوم أيضا إن دخل بهم إمامهم صلاة الجمعة وتركهم قبل أن يتمها بهم، صلوا اثنين لقوله تعالى: ] أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم [([7]).
---------------------------------------------------------------------- ----------
পৃষ্ঠা ৫৩
১ - ৫৭৪ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন