الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
জনগুলি
•Ja'fari jurisprudence
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
ইউসুফ বাহরানি মুহাক্কিক (d. 1186 / 1772)الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
ورواية عبد الله بن سنان (1) قال: " سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن غدير أتوه وفيه جيفة. فقال: إذا كان الماء قاهرا ولا يوجد فيه الريح فتوضأ ".
ورواية سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الرجل يمر بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت. قال: إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضأ ولا يشرب ".
وحسنة محمد بن ميسر (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، ويريد أن يغتسل منه، وليس معه إناء يغرف به، ويداه قذرتان. قال: يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل. هذا مما قال الله تعالى:
ما جعل عليكم في الدين من حرج " (4).
ورواية عثمان بن زياد (5) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أكون في السفر، فآتي الماء النقيع ويدي قذرة. فاغمسها في الماء؟ قال: لا بأس ".
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) أنه " سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب. فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه. وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه. وكذلك الدم إذا سال وأشباهه ".
ورواية أبي خالد القماط (7) أنه " سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إن كان الماء قد تغير ريحة أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ ".
পৃষ্ঠা ২৯১
১ - ১২,৯৫২ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন