الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
জনগুলি
•Ja'fari jurisprudence
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
ইউসুফ বাহরানি মুহাক্কিক (d. 1186 / 1772)الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
و (منها) رواية حريز عمن أخبره عنه (عليه السلام) (1) قال: " إذا ولغ الكلب في الإناء فصبه ".
و (منها) صحيحة الفضل بن عبد الملك البقباق (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقرة، إلى أن قال: فلم أترك شيئا إلا سألته عنه. فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب. فقال:
رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ".
و (منها) رواية معاوية بن شريح (3) قال: " سأل عذافر أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقر والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع، يشرب منه أو يتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه وتوضأ قال: قلت له: الكلب؟ قال: لا. قلت: أليس هو سبع؟ قال: لا والله إنه نجس لا والله إنه نجس ".
و (منها) حسنة المعلي بن خنيس (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء، أمر عليه حافيا، فقال أليس وراءه شئ جاف؟ قلت: بلى. فقال: لا بأس، أن الأرض يطهر بعضها بعضا ".
و (منها) ما رواه الشهيد في الذكرى (5) وغيره في غيره عن العيص
পৃষ্ঠা ২৮৫
১ - ১২,৯৫২ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন