الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
জনগুলি
•Ja'fari jurisprudence
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
ইউসুফ বাহরানি মুহাক্কিক (d. 1186 / 1772)الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
عن قدر الماء الذي لا ينجسه شئ. فقال: كر.. الحديث.
و (منها) رواية عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ، والقلتان جرتان ".
و (منها) رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
" ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه ".
و (منها) صحيحة علي بن جعفر عن أخي موسى (عليه السلام) (3) قال:
" سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء ".
و (منها) صحيحته أيضا عن أخيه (عليه السلام) (4) قال: " سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟
قال: لا ".
و (منها) موثقة عمار الساباطي (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل معه إناء أن فيهما ماء وقع في أحدهما قذر، لا يدري أيهما هو؟ وليس يقدر على ماء غيره. قال: يهريقهما جميعا ويتمم " وهذا الحديث رواه الشيخ في موضعين
পৃষ্ঠা ২৮২
১ - ১২,৯৫২ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন