الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
জনগুলি
•Ja'fari jurisprudence
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
ইউসুফ বাহরানি মুহাক্কিক (d. 1186 / 1772)الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
كتاب الطهارة وفيه أبواب أربعة الباب الأول في المياه وينقسم الماء إلى مطلق ومضاف. والأول منهما إلى جار وراكد. والجاري إلى ماء بئر وغيره. والراكد إلى كر وأقل منه. والأقل إلى ماء سؤر وغيره.
وحيث جرت عادة فقهائنا (نور الله مراقدهم) بافراد البحث لكل من هذه الأقسام لاختلافها بالنسبة إلى ملاقاة النجاسة في الأحكام، كان الواجب بسط الكلام هنا في فصول ستة وختام.
الفصل الأول في الماء المطلق الجاري ، والقول فيه ينتظم في مقالات:
(المقالة الأولى) المراد بالجاري هو النابع وإن لم يتعد محله. والنبع على ما في كتب اللغة عبارة عن خروج الماء من العين، قال في الصحاح: " نبع الماء ينبع نبوعا: خرج، والينبوع عين الماء، ومنه: قوله تعالى: (حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا) (1) والجمع ينابيع " انتهى. وقال في القاموس: " نبع الماء ينبع مثلثة نبعا ونبوعا: خرج من العين، والينبوع العين " وقال في مادة عين:
" العين: الباصرة، إلى أن قال: وينبوع الماء " انتهى. وعلى هذا فالعين إنما هو اسم للينبوع الذي يخرج منه الماء وإن اشتهر اطلاقها على مجمع الماء، وحينئذ فما
পৃষ্ঠা ১৭১
১ - ১২,৯৫২ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন