الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
জনগুলি
•Ja'fari jurisprudence
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
ইউসুফ বাহরানি মুহাক্কিক (d. 1186 / 1772)الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
(عليه السلام) في موثقة محمد بن مسلم (1): " كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو " وقوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير (2): " كل شئ شك فيه مما قد جازوه ودخل في غيره فليمض عليه " وفي هذه القاعدة الشريفة أبحاث منيفة تأتي إن شاء الله تعالى في أحكام الوضوء.
ومنها رفع الحرج. لقوله سبحانه: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (3) (يريد الله بكم اليسير ولا يريد بكم العسر) (4).
ويدل عليه من الأخبار حسنة عبد الأعلى (5) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ فقال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (6) امسح عليه ".
وفي رواية أبي بصير (7): " في الجنب يدخل يده في التور أو الركوة؟
قال: إن كانت يده قذره فليهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا مما قاله الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج " (8) وفي صحيحة الفضيل (9)
পৃষ্ঠা ১৫১
১ - ১২,৯৫২ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন