31

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

প্রকাশক

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৪ AH

প্রকাশনার স্থান

دبي

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
লিবিয়া

قال مالك: هي في ذمته حراً كان أو عبداً، وأما قبل السنة فبين الحر والعبد فرق، هذا في ذمته، وهذا في رقبته، والجميع استهلاك))، وما قاله موجود تحت الفرق رقم [٩٠] من فروق القاضي عبد الوهاب.

• ما نقله المواق بقوله(١): ((وفي التلقين: إن نسي الحاكم حكما حكم به، فإن شهد عنده عدلان به أنفذ شهادتهما، قال في فروقه: بخلاف إذا شهد شهود الفرع ونسي الشهادةَ شاهدُ الأصل، قال: وفي كلا الموضعين فهو نقل عن الغير))، وما قاله موجود تحت الفرق رقم [٦٤] من فروق القاضي عبد الوهاب.

• ما نقله المواق بقوله(٢): (وعبارة عبد الوهاب في فروقه: روى ابن القاسم أن الولد إذا حدث في أيام الخيار .... ))، وما نقله موجود في الفرق رقم [٨٢] من فروق القاضي عبد الوهاب.

• قال المواق(٣): ((وانظر إذا أعتق جنين الأمة دونها أو العكس، بين الوجهين فرق))، وما أشار إليه موجود في الفرق رقم [١١٣] من فروق القاضي عبد الوهاب.

(١) التاج والإكليل ١٤١/٦.

(٢) التاج والإكليل ٤٢٢/٤.

(٣) التاج والإكليل ٣٣٢/٦.

31