28

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

প্রকাশক

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৪ AH

প্রকাশনার স্থান

دبي

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
লিবিয়া

وفي المعونة: يجوز النكاح على عبد مطلق ... ، ويجب الوسط من رقيق ذلك البلد(١).

• ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب: قال القاضي: إذا نسي الحاكم قضية قضى بها، فشهد عنده بذلك شاهدان وجب عليه إمضاؤها، الفرق [٦٤]

وفي المعونة: ... لو نسي أن يكون حكم به فشهد به عنده شاهدان قبل شهادتهما(٢).

• ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب: إذا مسح برأسه ثم حلقه، لم يعد مسح رأسه، وإذا خلع خفيه بعد أن مسح عليهما غسل رجليه ... ، الفرق بينهما: أن شعر الرأس أصل بنفسه، وليس ببدل من غيره ... ، وليس كذلك الخفان؛ لأنهما بدل من الرجلين، والبدل يبطل حكمه بظهور مبدله، فإذا مسح على الخفين ثم خلعهما غسل رجليه؛ لأنه قد بطل حكم ذلك المسح. الفرق [١٣].

وفي المعونة(٣): ومن مسح رأسه ثم حلق شعره فلا إعادة

(١) انظر المعونة ٧٦١/٢.

(٢) انظر المعونة ١٥٠٥/٣.

(٣) انظر المعونة ١٢٨/١.

28