177

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

প্রকাশক

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৪ AH

প্রকাশনার স্থান

دبي

জনগুলি
Maliki jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
লিবিয়া

إذا دخل بها الزوج، وإذا كان الولي هو الغار [رجع] (١) عليه بجميع الصداق، وفي كلا الموضعين كل واحد منهما غار.

الفرق بينهما: أن المرأة إذا كانت هي الغارة فلا بد من ترك شيء لها من الصداق(٢)، لئلا يعرى البضع عن عوض، وليس كذلك الولي؛ لأن في الرجوع عليه بالصداق كله لا يعرى البضع عن عوض؛ لأنه لا يرجع على المرأة بذلك، فافترقا، والله أعلم.

(١) ساقط من المخطوطة، ويفرضه السياق، انظر قوله في الفرق ((لأن في الرجوع عليه)).

(٢) انظر المعونة ٧٧٢/٢.

177