169

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

প্রকাশক

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৪ AH

প্রকাশনার স্থান

دبي

জনগুলি
Maliki jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
লিবিয়া

(٩٣) فرق بين مسألتين(١)

[تحل الديون التي على المفلس، دون التي له]

قال مالك(٢):

لا يحل ما للمفلس من دين، ويحل ما كان عليه من دين، وفي كلا الموضعين الأجل لم يحل.

الفرق بينهما: أن المفلس ذمته قد خربت بالتفليس، فلم يكن بد من أخذ الدين منهما؛ لأنه متى لم تؤخذ أدى ذلك إلى إسقاطها، وليس كذلك ما كان له من دين؛ لأن ذمة من هو عليه لم تخرب، فلهذا افترقا. والله أعلم.

(٩٤) فرق بين مسألتين(٣)

[جواز بيع تراب المعدن، دون تراب الصاغة]

قال مالك:

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٣٦.

(٢) انظر المعونة ١١٨٤/٢.

(٣) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٣٧، عدة البروق، رقم الفرق: ٦٢٢.

169