161

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

প্রকাশক

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৪ AH

প্রকাশনার স্থান

دبي

জনগুলি
Maliki jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
লিবিয়া

(٨٦) فرق بين مسألتين (١)

[استثناء أطراف الشاة عند بيعها جائز في السفر، دون الحضر]

قال مالك(٢):

يجوز بيع الشاة واستثناء أطرافها في السفر، ولا يجوز ذلك في الحضر، وفي كلا الموضعين فقد وجد الاستثناء في الأطراف.

الفرق بينهما: أن السفر لا قيمة للأطراف فيه، فتحصل كالذي لا حكم لها، وفي الحضر لها قيمة وبال، فيدخل ذلك المخاطر، فافترقا.

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٢٧، عدة البروق، رقم الفرق: ٦٢١.

(٢) انظر المعونة ١٠١٥/٢، التلقين ٣٧٥/٢.

161