108

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

প্রকাশক

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৪ AH

প্রকাশনার স্থান

دبي

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
লিবিয়া

(٣٨) فرق بين مسألتين (١)

[ادعاء المطلقة انتهاء العدة عند الإخبار بالرجعة مباشرة،

أو بعد مرور مدة]

قال ابن القاسم(٢):

إذا قال: قد راجعتك، فقالت: قد انقضت عدتي، نظر إلى المدة، إن كان مثلها يقضى فيها العدة(٣) صدقت، وإن لم تكن تنقضي في مثلها العدة(٤) لم تصدق، وإذا قال: قد راجعتك، فمكثت، ثم قالت بعد ذلك بوقت: إنك قد راجعتني، وقد كانت عدتي انقضت، لم تصدق، ولم ينظر إلى المدة، وفي كلا الموضعين مدعية(٥) لانقضاء العدة.

الفرق بينهما: أنها إذا أجابت في الحال لم تتهم على كراهية نكاحه، فلهذا نظر إلى ما تدعيه: هل هي صادقة أم كاذبة، وليس

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٩٤.

(٢) في الإشراف ٨٠١/٢: ((إذا قال المطلق: قد راجعتك فقالت: قد انقضت عدتي قال القول قولها ... )).

(٣) وردت المدة.

(٤) وردت المدة.

(٥) وردت مرغبة، والتصويب من عدة البروق.

108