103

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

সম্পাদক

عصام بن محمد أنوررجب

প্রকাশক

دار النوادر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৮ AH

প্রকাশনার স্থান

دمشق

(باب ذكر من يرث الربع)

٣١- والرُّبْعُ فَرْضُ الزوجِ مَعْ فَرْعٍ لَزِمْ وزوجةٍ فصاعداً إذا عَدِمْ

(والربع فرض) اثنين من الورثة، الأول: (الزوج مع) ال(فرع) وارث (لزم)، سواء كان الفرع منه، أو من غيره، ولو زنى؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ [النساء: ١٢]، وذكر الثاني بقوله: (و)فرض (زوجة فصاعداً) إلى أربع، (إذا) فرع وارث من الزوجة أو من غيرها (عدم)، لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَ الرُّبُعُ مِمَا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢]، ثم قال المصنف:

□□□

102