173

ফাওয়াকিহ দাওয়ানি

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني

প্রকাশক

دار الفكر

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[الفواكه الدواني]
وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ، فَلَوْ أَوْتَرَ الْأَذَانَ وَلَوْ نِصْفَهُ عَلَى مَا يَظْهَرُ بَطَلَ وَلَوْ غَلَطًا أَوْ سَهْوًا، وَمِثْلُهُ شَفْعُ الْإِقَامَةِ فَلَوْ نَكَّسَ أَعَادَ الْمُنَكَّسُ قَالَهُ الْأُجْهُورِيُّ، وَلِي بَحْثٌ فِي بُطْلَانِ الْإِقَامَةِ بِشَفْعِهَا وَلَوْ الْجَمِيعَ (تَنْبِيهٌ): وَالْإِقَامَةُ مِثْلُ الْأَذَانِ فِي شُرُوطِ الصِّحَّةِ مَا عَدَا الذُّكُورَةَ وَهِيَ مِنْ الصَّبِيِّ لِلْبَالِغِينَ صَحِيحَةٌ كَالْأَذَانِ حَيْثُ كَانَ ضَابِطًا أَوْ لَا يَفْعَلُهَا إلَّا تَبَعًا لِأَمْرِ غَيْرِهِ بَلْ عِنْدَ حُصُولِ تَحْقِيقِ الْأَذَانِ مِنْ غَيْرِهِ تَصِحُّ إقَامَتُهُ لِغَيْرِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ضَابِطًا وَلَا تَابِعًا لِغَيْرِهِ. وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ الْعِلْمُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ وَمَا يَفْعَلُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِالصَّلَاةِ شَرَعَ فِي بَيَانِ صِفَتِهَا فَقَالَ:

1 / 175