249

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১২ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
মামলুক

كما رواه معاوية بن عمار (1)، فغيرها أولى.

وكذا لا يجوز إدخال حج على حج، ولا عمرة على عمرة، ولا نية حجتين ولا عمرتين، فلو فعل فالبطلان أولى (2)، وقيل: ينعقد إحداهما، ولا نية حج (3) وعمرة معا، إلا على قول الحسن (4) وابن الجنيد (5)، ولو فعل بطل إحرامه، وفي المبسوط (6): يتخير ما لم يلزمه أحدهما.

ولا ينعقد الحج وعمرة التمتع إلا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة في الأقرب للرواية (7)، وفي المبسوط (8) والخلاف (9): وإلى قبل طلوع فجر النحر، وقال الحسن (10) والمرتضى (11): وعشر ذي الحجة، وقال الحلبي (12): وثمان من ذي الحجة، وقال ابن إدريس (13): وإلى طلوع الشمس من العاشر، قيل: وهو نزاع لفظي. ولو أحرم بالحج في غيرها لم ينعقد، وروي (14) انعقاده عمرة مفردة، ولو أحرم بعمرة التمتع في غيرها احتمل

পৃষ্ঠা ৩৩৪